السيد الخوئي
416
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إذا لم يعين أحداً ، بل قال أوصله إلى محله ، فلا بأس بإعطائه للمرجع الأعلم الحي الذي تحرز أعلميته ويختص احتمال الأعلمية به ، واللَّه العالم . س ( 1521 ) لما ذا عندما يسأل الوكيل عن إقامة مشروع في الأحساء يقول : لا أقدر ، أريد براءة الذمة ، ويرسل الأخماس إلى المرجع الديني ؟ لما ذا المرجع الديني لا يحث وكلاءه على إقامة مشاريع تفيد المجتمع في منطقتهم ؟ الوكيل والمجاز يعمل على مقتضى وكالته وإجازته ، والمرجع الديني يعمل بوظيفته كما يراها لا كما يراها الناس ، واللَّه العالم . س ( 1522 ) هل يجوز لوكيل مرجع ما سئل عن فتوى برأي أحد العلماء أن ينقل الفتوى على رأي مرجعه الأعلم ، دون إخبار السائل بذلك ؟ إذا كان سؤاله عن الحكم الشرعي للمسألة فلا بأس بإجابته برأي المرجع الأعلم الحي ، المحرز أعلميته أو يختص به احتمال الأعلمية ، واللَّه العالم . س ( 1523 ) معيل لنفسه وعائلته لكن أباه أحب أن يدفع زكاة الفطرة عنه وعن عائلته ، برغم أن الجد لا يعيلهم ، فهل يجزي ما يدفعه الجد عن ولده وعائلة ولده عن ولده ، أم يتعين على الولد أن يدفع عن نفسه وعن عائلته ولا يكتفي بما يدفعه أبوه عنه ؟ إذا وكل الابن والده أو جده في الدفع عنه جاز ، وكذا إذا أجازه قبل الدفع أن يدفع عنه الزكاة وعن وأولاده ، ولا يكفي التبرع في الدفع عن الغير بدون وكالة الغير أو إجازته ، واللَّه العالم . س ( 1524 ) هل يجوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغير مقلده ؟ الأحوط وجوباً أن يكون يعطي سهم الإمام عليه السلام إلى من يقلده بتقليد صحيح شرعاً ، أو إلى وكيله ، واللَّه العالم . س ( 1525 ) مكلف خمّس عند بعض أهل العلم المجازين في الأمور الحسبية فأخذ منه سهم الإمام وأبقى معه سهم السادة حتّى يعطيه لفقراء السادة ، لكن ذلك المكلف